المادة 8 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يشكل الوزير لجنة او اكثر للمراقبة على المراكز الاسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص اليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة