المادة 10 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

تحدد بدلات الخدمات التي تتقاضاها الوزارة من المركز بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة