المادة 11 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
يجوز للوزير منح مكافآت للموظفين المكلفين بمتابعة عمل المراكز اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة