المادة 12 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام المختص او مدير الادارة المختصة او مدير التربية والتعليم المختص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026