المادة 3 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الوزراة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المراكز المرخصة وفروعها جميعها. د- تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالمراكز وآلية الرقابة والتفتيش عليها وعلى فروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة