المادة 3 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي رخصة صادرة عنها.
ج- تقوم الوزراة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المراكز المرخصة وفروعها جميعها.
د- تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالمراكز وآلية الرقابة والتفتيش عليها وعلى فروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026