المادة 4 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
أ. تعتبر الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة بإصدارها شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلا عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير .
ب- في حال وفاة من صدرت رخصة المركز باسمه فلورثته خلال مدة لا تزيد على سنة نقل ملكية المركز باسمهم شريطة موافقة الوزير على ذلك وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ج. يشترط موافقة الوزير على الدورات ومناهجها التي ينوي المركز تطبيقها ، وللوزير تحديد مستويات الدراسة ونوع المناهج في المركز ومددها الزمنية وشروط قبول الملتحقين في كل دورة من الدورات.
د. لا يجوز للمركز اجراء اي تغيير يتعلق بمنهاج الدورة او تعيين المدير او المدربين او اي تغيير اخر الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بذلك.
ه- للوزير في حالات استثنائية ومبررة الموافقة على عقد الدورات التدريبية في المركز عن بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026