المادة 5 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

أ. يشترط فيمن يعين مديرا للمركز ان يكون : 1. اردني الجنسية . 2. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3. متفرغا للقيام بعمله . 4. قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 5. حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم متوسط مدته سنتان على الاقل . ب. لا يجوز للمدير ادارة اكثر من مركز او فرع له . ج. اذا كان للمركز اكثر من فرع فيجوز تعيين مدير عام له تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة