المادة 6 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

يلتزم مدير المركز بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق وتزويد الوزارة باي بيانات او وثائق او كشوفات تطلبها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة