المادة 6 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
يلتزم مدير المركز بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق وتزويد الوزارة باي بيانات او وثائق او كشوفات تطلبها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة