المادة 7 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
تحدد شروط عقد الدورات التدريبية في المركز والاعلان عنها والشروط الواجب توافرها في المدرب بما في ذلك نوع المؤهلات العلمية اللازمة مع مراعاة التخصص والمستوى الذي سيقوم بتدريبه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026