المادة 2 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981
الماده 2
يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعه: الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: المركز العلمي في الجامعه.
المدير: مدير المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026