المادة 3 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981
أ - ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
ب - تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026