المادة 7 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981

يعين العاملون في المركز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة