المادة 8 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981

الماده 8 يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحصدفيحدة 2 من 3 الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك