المادة 10 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
أ- تعتبر المراكز المنشأة في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه وتسري عليها احكامه.
ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة
بموجب نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن
طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026