المادة 9 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز وهيكله التنظيمي وسائر الأمور المتعلقة به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026