المادة 12 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكلة التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة بأهداف المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026