المادة 12 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكلة التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة بأهداف المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة