المادة 13 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
يلغى ( نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم (2) لسنة 1980 ) ، على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026