المادة 13 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

يلغى ( نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم (2) لسنة 1980 ) ، على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة