المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس العمداء. الرئيس: رئيس الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة. المدير: مدير المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة