المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقاً لاحكام القانون لتحقيق غايات خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية. ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة