المادة 8 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز.
ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.صفحة 2 من 4
ج- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب تعليمات خاصة يصدرها المجلس.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها.
ه- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن اعمال المركز وانشطته وانجازاته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز.
و- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026