المادة 9 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:-
أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها.
ج- (50%) على الاقل من المنح الخارجية التي تقبلها الجامعة وتخصص لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم وتنظيم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة.
د- نسبة من ايرادات الدورات التدريبية التي ينظمها المركز يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها المجلس لتنظيم توزيع هذه الايرادات بين المدربين والمشرفين الاداريين والمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026