المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم 37 لسنة 2003
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026