المادة 5 من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم 37 لسنة 2003
يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة