المادة 1 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

يسمى هذا النظام ( نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة