المادة 2 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون التنفيذ.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من هذا
اللجنة:
النظام.
الدائرة:دائرة التنفيذ.
رئيس التنفيذ:رئيس الدائرة.
مأمور التنفيذ:مأمور تنفيذ الدائرة.
المكان المعد لحفظ المركبات المحجوزة طيلة فترة
مكان الحجز:الحجز وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المركباتالمركبات التي صدر قرار بحجزها من الجهات القضائية المحجوزةالمختصة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026