المادة 10 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

يشترط في أماكن الحجز ما يلي:- أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف حدا أدنى وتعلوها اسلاك شائكة وبشكل يؤمن حمايتها . ب- أن تكون ارضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك بما فيها ساحات التسلم والتسليم. ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد وللاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة كافة. د- أن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان. ه- أن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ. و- أن تتضمن أنظمة محوسبة. ز- أن توفر الآليات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة . ح- أن تتضمن ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة ومتصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد أو لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها الوزير. ط- أي شروط أخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة مكان الحجز حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد أجور الآليات المستخدمة في حجز المركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة