المادة 11 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
إضافة الى الشروط الواردة في المادة (10) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي :-
أ- سند ملكية الأرض أو عقد ايجارها مصدق حسب الاصول .
ب- سجل تجاري .
ج- صورة عن بطاقة الاحوال الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.
د- شهادة عدم محكومية لمقدم طلب الاعتماد وللمفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة ولكافة العاملين والقائمين على ادارة الساحة .
ه- التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة حسب أحكام التشريعات النافذة .
و- وثيقة تأمين على مكان الحجز ضد أية اضرار تلحق بالمركبات المحجوزة وبالقيمة التي تتناسب مع سعة هذا المكان.
ز- كفالة حسن تنفيذ بنكية أو شيك بنكي مصدق وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ح- وصف كامل لمكان الحجز.
المادة 12ارتباطات المادة
أ- تقوم دائرة المشتريات الحكومية بناء على طلب الوزارة بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق أحكام نظامتعديلات المادة 1 المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- اذا تعذرت إحالة عطاء اعتماد أماكن الحجز على جهة واحدة لإدارتها في محافظات المملكة جميعها فيجوز إحالته على عدة جهات حسب مقتضى الحال وحسب التقسيمات الجغرافية والمحافظات.
ج- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب العطاء المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لصالح الخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026