المادة 13 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير الموافقة لجهات حكومية أو للبلديات أو لأمانة عمان الكبرى أو لأي جهة مملوكة لأي منها بالكامل على انشاء اماكن للحجز وفق الشروط والأحكام التي يقررها الوزير لهذه الغاية.
ب- يحدد الوزير النسبة التي تستوفيها الوزارة من ايرادات اماكن الحجز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وآلية استيفائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026