المادة 4 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

أ- يقوم موظفو الضابطة العدلية عند حجز المركبات وبناءً على قرار الحجز بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف المركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه وفق نموذج ورقي أو الكتروني معد لهذه الغاية. ب- تسلم المركبة المحجوزة ونسخة عن محضر الضبط الى مكان الحجز وتتولى الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة مطابقتها بمحضر الضبط والتقاط صور فوتوغرافية لها وارفاقها بالمحضر وترسل نسخة من المحضر ومرفقاته الى مأمور التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة