المادة 5 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية. ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تلتزم الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية. د- تزود الوزارة الجهات القضائية المعنية والجهات الأمنية كافة وغيرها بأسماء أماكن الحجز المعتمدة لديها ومواقعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة