المادة 5 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تلتزم الجهة التي تسلم اليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- تزود الوزارة الجهات القضائية المعنية والجهات الأمنية كافة وغيرها بأسماء أماكن الحجز المعتمدة لديها ومواقعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026