المادة 6 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :-
1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس.
2- مأمور تنفيذ عمان.
3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية يسميه أمين عمان أو رئيس البلدية.
5- مدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ج- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة أمين سر لها يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026