المادة 7 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
تتولى اللجنة رسم السياسة العامة فيما يتعلق بأماكن الحجز وتقييم ومراجعة الشروط والأسس الواجب توافرها في أماكن الحجز وفي مالكي هذه الأماكن أو من يقومون بإدارتها وخاصة الشروط المتعلقة بالجاهزية وبالأمن والسلامة العامة وتقديم التوصيات بذلك للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026