المادة 8 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
أ- ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل ورقي أو الكتروني يسمى (سجل أماكن الحجز) تسجل فيه أسماء أماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها إن وجدت والعقوبات المتخذة وسائر الأمور المتعلقة بها .
ب- تتولى الوزارة من خلال مديرية شؤون المحاكم ووحدة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع دوائر التنفيذ متابعة أماكن الحجز والتأكد من استيفائها الشروط التي تحددها الوزارة ومراقبة مدى التزام مالكي تلك الأماكن أو من يقومون بإدارتها بالشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- 1- تلتزم الجهات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بتقديم تقرير للوزير كل شهرين أو كلما اقتضت الحاجة يتضمن وصف المركبات المحجوزة وأماكن الحجز ومدى التزام مالكيها أو القائمين على إدارتها بالشروط المطلوبة والمخالفات المسجلة بحقهم مع توصيات الجهات ذاتها بهذا الخصوص على ان يتضمن هذا التقرير المركبات التي مضى على حجزها مدة تزيد على سنة دون أي اجراء .
2- ترسل الوزارة نسخة من التقرير المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة لرئيس التنفيذ المعني لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.
د- يشكل الوزير لجنة للنظر والتحقيق في الشكاوى المقدمة الى الوزارة بخصوص اماكن الحجز والمركبات المحجوزة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026