المادة 1 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026