الأنظمة
نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب الوزير: وزير الشباب المجلس: مجلس ادارة المرك…
- المادة 3يؤسس في الوزارة مركز يسمى ( المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب ) تكون مهمته اعداد المدربين والقيادات الشبابية والرياضية وتأهيلهم.
- المادة 4يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي: أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات.…
- المادة 5أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية 2…
- المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون…
- المادة 7يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- اقرار المنهاج ال…
- المادة 9تمنح شهادات التخرج من المركز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، وتتضمن اتمام المتخرج للمتطلبات الدراسية النظرية والعملية والتقدير العام الذي حصل عليه وغير ذلك من الام…
- المادة 10ترصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقات المركز في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة.
- المادة 11للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
- المادة 12يلغى اي نص في اي نظام يتعارض مع احكام هذا النظام. 1993/11/2