المادة 6 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه,
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026