المادة 5 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987

أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية 2- امين عام الوزارة 3- ممثل واحد عن كليات التربية الرياضية في الجامعات الاردنية يختاره الوزير. 4- مدير المركز 5- مدير مديرية الشباب في الوزارة 6- مدير الشؤون الرياضية في الوزارة 7- ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في اعمال المركز يختارهم الوزير لمدة سنتين. ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده ج- يفقد العضو المعين بموجب البند 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة مركزه في المجلس اذا طلب اعفاءه من عضويته فيه، او تغيب عن حضور ثلاث من اجتماعاته خلال السنة دون عذر يقبله المجلس ، او حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك