المادة 12 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

أ- للهيئة تقديم المساعدات لأي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز. ب-للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة