الأنظمة
نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية0 المركز:المركز ا…
- المادة 3أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الأردني للتصميم والتطوير ) يرتبط مباشرة برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجمي…
- المادة 4يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0 ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية ال…
- المادة 5أ- يعين الرئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة بمن فيهم المدير عن خمسة اشخاص. ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئ…
- المادة 6تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها وم…
- المادة 7أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس…
- المادة 8يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامجه وخططه التي تضعها الهيئة ويمارس لهذه الغاية الصلاح…
- المادة 9أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع. ب- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة و…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصص للمركز من موازنة وزارة الدفاع. ب- ايرادات المركز وعوائد استثماراته. ج- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض الت…
- المادة 11أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع في المركز. 3- احد موظفي الدائرة ال…
- المادة 12أ- للهيئة تقديم المساعدات لأي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز. ب-للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.
- المادة 13يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 14أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين ، عسكريين ومدنيين ، ويتم تنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية والادارية بمقتضى التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة وللمرك…
- المادة 15للمركز عرض منتجاته للبيع مباشرة او بواسطة أي جهة يتعامل معها لهذه الغاية وله بيعها بأي طريقة تتطلبها مصلحة المركز.
- المادة 16تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد ال…
- المادة 17مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام ، يطبق المركز كل من نظام اللوازم العسكرية ونظام الاشغال العسكرية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية :- أ- يمارس الرئيس صلاحيات رئيس ه…
- المادة 18للرئيس الموافقة على صرف بدل ملابس مدنية للعسكريين الذين يعملون في المركز وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
- المادة 19مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه ، بما يكفل تحقيق اغراض المركز ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الما…
- المادة 20يلغى ( نظام مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير ) رقم (16) لسنة 2000.