الأنظمة

نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية0 المركز:المركز ا…
  3. المادة 3أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الأردني للتصميم والتطوير ) يرتبط مباشرة برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجمي…
  4. المادة 4يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0 ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية ال…
  5. المادة 5أ- يعين الرئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة بمن فيهم المدير عن خمسة اشخاص. ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئ…
  6. المادة 6تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها وم…
  7. المادة 7أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس…
  8. المادة 8يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامجه وخططه التي تضعها الهيئة ويمارس لهذه الغاية الصلاح…
  9. المادة 9أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع. ب- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة و…
  10. المادة 10تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصص للمركز من موازنة وزارة الدفاع. ب- ايرادات المركز وعوائد استثماراته. ج- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض الت…
  11. المادة 11أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع في المركز. 3- احد موظفي الدائرة ال…
  12. المادة 12أ- للهيئة تقديم المساعدات لأي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز. ب-للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.
  13. المادة 13يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.
  14. المادة 14أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين ، عسكريين ومدنيين ، ويتم تنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية والادارية بمقتضى التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة وللمرك…
  15. المادة 15للمركز عرض منتجاته للبيع مباشرة او بواسطة أي جهة يتعامل معها لهذه الغاية وله بيعها بأي طريقة تتطلبها مصلحة المركز.
  16. المادة 16تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد ال…
  17. المادة 17مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام ، يطبق المركز كل من نظام اللوازم العسكرية ونظام الاشغال العسكرية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية :- أ- يمارس الرئيس صلاحيات رئيس ه…
  18. المادة 18للرئيس الموافقة على صرف بدل ملابس مدنية للعسكريين الذين يعملون في المركز وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
  19. المادة 19مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه ، بما يكفل تحقيق اغراض المركز ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الما…
  20. المادة 20يلغى ( نظام مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير ) رقم (16) لسنة 2000.