المادة 1 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة