المادة 1 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة