المادة 2 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية0 المركز:المركز الأردني للتصميم والتطوير. الهيئة: هيئة مديري المركز. الرئيس: رئيس الهيئة0 المدير: مدير عام المركز0 المشروع: أي مشروع يقوم به المركز من اجل تصميم او تطوير نموذج او جهاز او هيكل مهما كانت طبيعته او الغاية من استخدامه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة