المادة 2 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية0 المركز:المركز الأردني للتصميم والتطوير.
الهيئة: هيئة مديري المركز.
الرئيس: رئيس الهيئة0
المدير: مدير عام المركز0
المشروع: أي مشروع يقوم به المركز من اجل تصميم او تطوير نموذج او جهاز او هيكل مهما كانت طبيعته او الغاية من استخدامه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026