المادة 3 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الأردني للتصميم والتطوير ) يرتبط مباشرة برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها وتأسيس الشركات والمساهمة والمشاركة فيها وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والاقتراض وحق كفالة الغير وله حق التقاضي 0
ب-يكون المقر الرئيسي للمركز في عمان ويجوز له انشاء فروع داخل المملكة وخارجها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026