المادة 4 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0 ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية والمدنية والتجارية0 ج- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او بأي جهة اخرى واجراء التجارب عليها وتقييم نماذج هذه المعدات0 د- اقامة المشاريع الفنية المتعلقة بأهداف المركز0 ه- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية ، بما في ذلك اقامة المعارض لهذه الغاية ، ووفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة