المادة 4 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-
أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0
ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية والمدنية والتجارية0
ج- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او بأي جهة اخرى واجراء التجارب عليها وتقييم نماذج هذه المعدات0
د- اقامة المشاريع الفنية المتعلقة بأهداف المركز0
ه- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية ، بما في ذلك اقامة المعارض لهذه الغاية ، ووفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026