المادة 5 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

أ- يعين الرئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة بمن فيهم المدير عن خمسة اشخاص. ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة