المادة 5 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
أ- يعين الرئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة بمن فيهم المدير عن خمسة اشخاص.
ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026