المادة 6 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0
ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
ج- تعيين ضابط ارتباط للمركز يكون مقره في القيادة العامة للقوات المسلحة لتسهيل الاتصال والتنسيق معها0
د- استثمار اموال المركز وعوائده بالطريقة التي تراها لازمة لتحقيق اهدافه0
ه- انشاء وحدات عمل تنفيذية تناط بكل منها تحقيق هدف او اكثر من اهداف المركز0
و- الموافقة على اقامة المشاريع والاشراف على تنفيذها0
ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الغير0
ح- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمركز0
ط- الموافقة على البيانات المالية الختامية وميزانية المركز للسنة المالية المنتهية0
ي- الموافقة على ايفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في مجال اختصاصهم0
ك- الموافقة على قيام المركز بأي انشطة ترتبط بأهدافه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026