المادة 7 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب- يعين بقرار من الرئيس امين سر للهيئة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة