المادة 8 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامجه وخططه التي تضعها الهيئة ويمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات الهيئة0
ب- توقيع الاتفاقيات والعقود التي توافق عليها الهيئة0
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمركز لعرضه على الهيئة0
د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز وبياناته المالية الختامية وميزانيته عن السنة المالية المنتهية وعرضها على الهيئة0
ه- تمثيل المركز لدى الغير0
و- اعداد التعليمات الخاصة بالمركز وعرضها على الهيئة.
ز- أي صلاحيات او مهام اخرى تفوضه بها الهيئة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026