المادة 19 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه ، بما يكفل تحقيق اغراض المركز ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين و بتنظيم اجتماعات لجنة العطاءات واتخاذ توصياتها و قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة