المادة 17 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام ، يطبق المركز كل من نظام اللوازم العسكرية ونظام الاشغال العسكرية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية :-
أ- يمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة ويمارس المدير صلاحيات أي مدير حيثما ورد النص عليها في أي من هذين النظامين 0
ب- تشكل اللجان المشار اليها في أي من هذين النظامين من موظفين ومستخدمين مدنيين وعسكريين وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026