المادة 3 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

أ– ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان. ج- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة