المادة 3 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
أ– ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان.
ج- يرتبط المركز برئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026